ميديا لايف " محمدية لايف " جريدة إلكترونية شاملة بالمحمدية | Media Live

آخر تحديث: نوفمبر 14, 2019 - 11:19 ص

البرلماني نجيب البقالي :عدم تنفيذ الأحكام ضد الدولة خرق سافر للدستور


البرلماني نجيب البقالي :عدم تنفيذ الأحكام ضد الدولة خرق سافر للدستور
نوفمبر 14, 2019 - 11:10 ص

لم يستسغ نجيب البقالي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة المحمدية، مصادقة لجنة المالية على مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي تنص على عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الدولة والإدارة والجماعات المحلية لصالح مواطنين مشتكيين.
واعتبر نجيب البقالي الذي يشغل في نفس الوقت محامي بهيئة الدارالبيضاء، في دوينة نشرها في حسابه على موقع ” الفيسبوك “، بأن هذه المصادقة هي خرق سافر للدستور ومبادئه ، وستساهم في مزيد من التضييق على الحقوق الدستورية للمواطن المتقاضي وقواعد سير العدالة.
وأوضح البقالي أنه في الوقت الذي نص فيه الدستور على أجل معقول في التقاضي ، نجد حاليا أن مسطرة نزع الملكية قد تأخد سنتين(2)، والمسطرة القضائية تأخد 3او4 سنوات أو أكثر، ومسطرة التنفيذ وفق المادة 9 أربع سنوات أي أن المواطن المنزوع ملكيته، عليه الانتظار لحيازة حقه حوالي 10 سنوات أقل أو أكثر.ليتساءل عن ماهو الجديد حتى تقبل فرق الأغلبية والمعارضة هذه المادة، وتصوت عليها بالإجماع علما آن هناك من أزبد وأرغذ ضدها بلجنة المالية هذه السنة والسنوات.

كما تساءل نجيب البقالي الذي يشغل كذلك منصب مستشارا بجماعة المحمدية ، عن قيمة اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة الأستاذ مصطفى الرميد، لصياغة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام ضد الدولة والجماعات الترابية منذ حوالي 3 سنوات واقتربت من إنهاء عملها ، مشيرا بأن هذه المادة مكانها الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية وليس حشوها في قانون المالية ، ووصفها بإنها مثل الابن غير الشرعي لمشروع قانون مالية 2020.
وأوضح أنه كان حريا بالبرلمان الاشتغال على إيجاد قواعد قانونية، لتحميل المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف الذي أمر أو أشرف على الاعتماد المادي ، ووضع قواعد تصون التوازن بين المتقاضي والدولة و الجماعات الترابية، وتشكيل آلية رقابية لتحديد الأخطاء الجسيمة الإدارية و التواطئات و ضعف الدفاع عن مصالح الدولة .وأضاف أنه من المحزن أن وزراء من الحكومة رفضوا هذه المادة أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية، و وزير المالية يدافع عنها في خرق لمبدأ التضامن الحكومي وأبرز أن السياق هو سياق الحجز على أموال أم الوزارات، و حينما كانت تتعرض للحجز أموال الجماعات الترابية (طنجة..) لا أحد حرك ساكنا .

وختم تدوينته بالقول ، ” أن كل فقرات مضمون المادة ليس فيها أي جزاء قانوني للتأخر في التنفيذ، وحتى صيغة الإلزام لا تتضمن أي جزاء قانوني ( المسؤولية الشخصية، الفوائد القانونية ، الغرامة التهديدية….أما الجزاء الوحيد والملزم هو منع الحجز على الأموال العامة، و أن الاجتهاد القضائي الإداري الغني و الثري الذي راكمناه خلال حوالي 26 سنة سيتعرض لنكسة بسبب هذه المادة، للأسف لا يمكنني كحقوقي تجرع مادة تضرب حقوق الإنسان في الصميم ” .





اترك تعليقاً

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram
.