ميديا لايف " محمدية لايف " جريدة إلكترونية شاملة بالمحمدية | Media Live

آخر تحديث: مارس 31, 2026 - 10:56 ص

تأجيل محاكمة المنسقة الإقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المستشارة الجماعية بعين حرودة


تأجيل محاكمة المنسقة الإقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المستشارة الجماعية بعين حرودة
مارس 31, 2026 - 10:10 ص

أجلت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية في جلستها الثانية المنعقدة يوم أمس الإثنين 30 مارس ، مناقشة أطوار الملف الذي تتابع فيه في حالة سراح   المنسقة الإقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية المستشارة الجماعية بعين حرودة  من طرف النيابة العامة  بتهم “ ( بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم )   تبعا للفصل  447  من قانون المسطرة الجنائية  وتحديد جلسة ثالثة بتاريخ 13 أبريل، وجاء ذلك بطلب من دفاع مدير الموقع الإخباري” ميديا لايف ”  ، ودفاع ثاني  لجمعية  الشرفاء المجدبة الأدارسةالكبرى لحفدة الوالي الصالح سيدي موسى المجدوب، ودفاع المشتكي بها من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع .

 وتتابع المستشارة الجماعية بعين حرودة والتي أدلت بصفة  ثانية للضابطة القضائية وهي كونها منسقة الإقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية كما هو مضمن في محاضر الضابطة القضائية ، وذلك على  خلفية شكايتين الأولى رفعتها ضدها جمعية الشرفاء المجدبة الأدارسةالكبرى لحفدة الوالي الصالح سيدي موسى المجدوب لوكيلة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية ، بسبب إهانة المستشارة  لقبائل المجدبة بخصوص تدينهم،  وذلك  أثناء تدخلها في دورة عادية للمجلس الجماعي عين حرودة ،  وهو التدخل الذي نُشر بالصوت والصورة على موقع إخباري ، والشكاية الثانية من طرف مدير الموقع الإخباري ” ميديا لايف ” الذي وجهت له سيلا من الإتهامات الخطيرة والباطلة  عبر صفحتها الفيسبوكية، والتي نفت في تصريحاتها المدونة بمحضر الضابطة القضائية أن تكون موجهة ل ” مدير الموقع ” واعترفت بأنه معني بتدوينات أخرى بعد أن حاولت إيجاد تخريجات لها تبدو  غير مُقنعة ، وهو ما اقتنعت به النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة سراح وبكفالة مالية حددت في مبلغ ( مليوني سنتيم ) .

الفصل 447
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،
ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.الفصل 1-447 ق ج
-يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.” الفصل 2 – 447 ق ج.




اترك تعليقاً

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram
.