أصدر عامل إقليم خريبكة اليوم الثلاثاء 11 شتنبر 2024 قرار عاملي قرار عاملي رقم 81 بتاريخ 11 شتنبر 2024 بشأن معاينة انقطاع رئيس المجلس الجماعي لبوجنيبة عن مزاولة مهامه ، من أجل حل المجلس الجماعي لبوجنيبة وإعادة انتخاب مكتب جديد وتضمن القرار 4 مواد هي :
المادة الأولى : تتم بموجب هذا القرار معاينة انقطاع رئيس المجلس الجماعي لبوجنيبة السيد عبد الصمد خناني عن مزاولة محل واعتباره مقالا إثر إدانته بقرارات نهائية نتج عنها عدم الأهلية الانتخابية، تبعا للبند الثامن من المادة 20 المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية : يحل مكتب المجلس الجماعي لبوجنيبة الذي تم انتخابه بتاريخ 17 شتنبر 2021 ويستدعى المجلس الانتخاب رئيس جد وباقي أعضاء المكتب المكون من ستة نواب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة: يفتح باب الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة بوجنيبة لمدة خمسة أيام خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر 2024 إلى غاية 20 شتنبر 2024 ويتم إيداع هذه الترشيحات بمقر الكتابة العامة للإقليم، من طرف المترشحين المستوفين للشروط المنصوص عليها. في المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعا
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس المقال ويعهد للسلطة الإدارية المحلية بتنفيذه..
قرار عامل الإقليم جاء بناء على القانون التنظيمي رقم 14 113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7) يوليو (2015)، سيما البند الثامن من المادة 20 منه الذي يعتبر رئيس المجلس منقطعا عن مزاولة مهامه في حالة الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية” والمواد 11، 12، و 21 من نفس القانون التنظيمي. – بناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 242/24 وب في الملف عدد 286/24 الصادر في 7 غشت 2024 الذي تصرح من خلاله.
بتجريد السيد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. بناء على القرار عدد 2169 بتاريخ 14 دجنبر 2021 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف الجنائي الابتدائي عدد 2021-2623-758، القاضي بمؤاخذة المعني بالأمر من أجل ما نسب إليه والحكم عليه من أجل ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، مع تحميله المصاريف، والإكراه البدني في الأدنى
– بناء على القرار عدد 1969 بتاريخ 17 أكتوبر 2022 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 22/2625/618، القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة بخصوص الواقعة المتعلقة بالمبالغة في قيمة سند الطلب الذي هم إصلاح المجزرة بمبلغ ثمانين ألف درهم، والتصريح من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنها للتقادم، وبإلغائه أيضا فيما قضى به من إدانة بخصوص الوقائع المتعلقة بمنح شهادة إدارية للمسمى سعيد حربلة، قصد تمكينه من بيع قطعة أرضية ومنحه للصفقة المتعلقة بتهييء الطريق بدرب عبو إلى شركة لا تتوفر على المؤهلات والمراجع المادية والتقنية، وكذا بتسليمه شهادة برفع اليد المتعلق بالأرض المخصصة لبناء مركب رياضي والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته من أجل ذلك والحكم ببراءته منها، وبتأييده في الباقي مع تعديل بإعادة تكييف باقي الوقائع إلى جنحة الإهمال الخطير، نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. بناء على الشهادة الضبطية عدد 2024/626 ك.ض الصادرة عن كتابة الضبط بمحكمة النقض التي تفيد صدور القرار عدد 031 بتاريخ 27 دجنبر 2023 في الملف عدد 2023/1/6/3142 القاضي برفض الطعن بالنقض.


مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً