قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يوم أمس الخميس ، برفض الطعن الذي تقدم به دفاع رئيسة جماعة المحمدية إيمان صبير لإلغاء الحكم الإستئنافي ، الذي كان قضى في منطوقه في الحكم القطعي رقم 4767 بإلغاء الحكم المستأنف الذي كان قد صدر لصالح إيمان صبير ، و تصدياً بإلغاء العملية الإنتخابية محل الطعن المجراة بتاريخ 31 دجنبر 2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.وبهذا الحكم الذي ستنظره إجراءات مسطرية أخرى ، تكون رئيسة جماعة المحمدية المنتمية لحزب العدالة والتنمية قد وضعت الرجل الأولى خارج كرسي الجماعة.
وكان القرار الإستئنافي قد صدر لفائدة محمد العطواني، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد الطعن الذي تقدم به شهر ماي الماضي ، بخصوص نتائج انتخابات مجلس مدينة المحمدية، التي جرت 31 دجنبر 2018 ، وأفرزت فوز إيمان صابر، مرشحة حزب العدالة والتنمية.
وكان محمد العطواني قد تقدم بشكاية للمحكمة الإدارية ضد إيمان صبير بعد انتخابها رئيسة لجماعة المحمدية، مطالبا ببطلان انتخابها لمجموعة من الأسباب، من بينها الإنزال الذي نفذ بمقر الجماعة يوم الانتخاب الخاص بالرئاسة. حيث منع مجموعة من الأعضاء المستشارين من ولوج قاعة الانتخابات الرئاسية. والاعتداء على منافسها (محمد العطواني رئيس مجلس العمالة). الذي تعرض لعنف جسدي ولفظي، نقل على إثره من باب قاعة الإجتماع إلى مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله، حيث سلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 31 يوما، وهو ما حرمه ومؤيدوه من التنافس الشريف والديمقراطي حسب نص الشكاية ..
كذلك عدم احترام المادة 9 من القانون التنظيمي (113.14) المتعلق بالجماعات، والتي تؤكد على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (24 من أصل 47 مستشار يمثلون المجلس الجماعي)، من أجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس. “وأن عملية الانتخاب التي أفرزت الرئيسة، حضرها فقط 22 عضو مستشار”. ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية (الوفاة ، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب، التوقيف طبقا لحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي.
للتذكير فإن سلطة المجلس الأعلى تقتصر مبدئيا على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للمبادئ والنصوص القانونية أو عدم موافقته لذلك، فإن وجد المجلس الأعلى الحكم متفقا مع تلك المبادئ والنصوص القانونية قضى برد الطعن، وفي حالة العكس فإنه يقضي بنقض الحكم فقط و إعادة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض، أو إلى محكمة أخرى مساوية لها من حيث الدرجة، وذلك حتى تعيد النظر في جوهر النزاع في ضوء المبادئ والأسس القانونية التي وردت في قرار النقض، ولا تمتد رقابته إلى تقدير الوقائع التي هي من اختصاص محكمة الموضوع.

مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً