ميديا لايف " محمدية لايف " جريدة إلكترونية شاملة بالمحمدية | Media Live

آخر تحديث: يونيو 9, 2017 - 8:14 ص

المحكمة الإبتدائية بالمحمدية تقرر الإستماع للأشرطة الصوتية في ملف قائد المقاطعة الرابعة


المحكمة الإبتدائية بالمحمدية تقرر الإستماع للأشرطة الصوتية في ملف قائد المقاطعة الرابعة
يونيو 8, 2017 - 9:34 م

بعد حضور كافة الأطراف والشهود واعتبار الملف جاهزا وبحضور المحامي طارق السباعي  رئيس هيئة حماية المال العام بالمغرب الذي يؤازر محمد الغنامي وعائلته  ، شرعت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية زوال اليوم الخميس في الاستماع لدفاع أطراف القضية الذي يوجد من بين المتهمين فيها  قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية. الجلسة عرفت نقاشا وجدالا هادءا بين دفاع محمد الغنامي ومن معه ،ودفاع قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه  استمرا لأزيد من ساعة ونصف ، تقدم خلاله دفاع الأطراف  بملتمسات ودفوعات ومطالب ،تمحورت كلها حول الإستماع من عدمه للأقراص المدمجة التي تتضمن تسجيلات لمكالمات هاتفية سجلها عبد اللطيف الغنامي ابن محمد الغنامي بينه وبين صديق القائد المتابع في هدا الملف بدوره من جهة   وبينه وبين القائد من جهة أخرى ،وبين محمد الغنامي وعون سلطة بنفس المقاطعة ، تتمحور حول مبلغ مالي طالب صديق القائد من محمد الغنامي إرساله للقائد  بطلب من هذا الأخير حين كان يتواجد في مدينة الصويرة،وفي الوقت الذي لجأ فيه دفاع القائد ومن معه إلى مطالبة هيئة المحكمة الابتدائية باستبعاد التسجيلات الصوتية لكونها تخالف الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي يمنع منعا كليا القيام بالتقاط مكالمات هاتفية إلا بأمر من الوكيل العام  الملك  وقاضي التحقيق، لكن دفاع محمد الغنامي ومن معه أعتبر أن التسجيلات  الصوتية هي وسيلة من وسائل الإثبات المساعدة في تكوين قناعة القاضي وبالتالي فهي تدخل في إطار الفصل  286 ، معززا دفوعاته بنسخ من أحكام صادرة عن بعض المحاكم المغربية التي استندت في أحكامها على تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية ، وشدد على أن الفصل 286 يخص التقاط مكالمات هاتفية بين أطراف يتدخل فيها القضاء من أجل التصنت ، وليس تسجيل مكالمات هاتفية تخص هاتف الشخص المعني أي أن عملية التصنت تنتفي في هذه الحالة، بدورها سارت النيابة العامة في هذا الإتجاه واعتبرت أن الاستماع للأقراص المدمجة هي من ضمن الوسائل المساعدة لبحث المحكمة، كما أكد رئيس الهيئة القضائية بعد أن أشهر حاسوبا في وجه الجميع، أن المحكمة قررت الاستماع للأشرطة الصوتية ، ليتم في الأخير  وبعد اتفاق مابين  دفاع أطراف القضية وهيئة المحكمة تعيين تاريخ  7 يوليوز من أجل الاستمرار في مناقشة هذا الملف.

المحامي طارق السباعي رئيس هيئة حماية المال بالمغرب ، أفاد في تصريح صحفي عقب خروجه من المحكمة ، بأن ملف محمد الغنامي يسير في الإتجاه الصحيح ، وأنه سيتابعه إلى أخر المطاف،مشيرا بأن محمد الغنامي قد تعرض للإبتزاز وهو ما يزكيه الوصل الصادر عن(  وفا كاش ) الحامل للمبلغ المالي الذي توصل به القائد.

وللتذكير فإن هذا الملف يتابع فيه  في حالة سراح كل من  محمد الغنامي صاحب الشكاية وهو مالك لمحل لغسل السيارات من أجل الإرشاء وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم ومحاولة العنف في حقهم ، الأفعال المنصوص عليها في الفصول 248 ـ 251 ـ 263 ـ 267 من القانون الجنائي ، وابنه  عبد اللطيف غنامي بنفس المتابعة والفصول ، وزوجته ( ج،ب )  من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم  وممارسة العنف في حقهم الأفعال المنصوص عليها في الفصول 263 ـ 267 من القانون الجنائي ، وهذه المتابعات في حق الأطراف الأخيرة  خصوصا تهمة الإرشاء، قد أثارت موجة من الاستنكار في صفوف  مجموعة من الحقوقيين، على اعتبار أن المشتكي قدم شكاية لوكيل الملك مدعمة  بدلائل مادية على عمليات الإبتزاز التي كان عرضة لها من طرف القائد السابق ،كما أن متابعتهم بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم غير مجانبة للصواب،  بما أن هذه التهم قد سطرت بعد تفجر هذا الملف ولم تكن موضوع شكاية من طرف القائد ومن معه.كما يتابع في هذا الملف قائد المقاطعة الرابعة ( ع ـ ح ) بالمحمدية،  في حالة سراح كذلك  بتهمة جنحة الإرتشاء والعنف الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 248ـ 400 ، رفقة عون السلطة الدعو ( ب ـ ع ) المتابع بدوره بنفس التهمة والفصول ، كذلك المسمى ( ع،خ ) مالك سيارات للتعليم بالمحمدية بتهمة جنحة المشاركة في الإرشاء الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 ـ 248 من القانون الجنائي .

ويعود السبب في تعرض المشتكي لهذه الإبتزازات بسبب قيامه ببناء طوابق عليا بدون ترخيص من الجهات المعنية، حيت استغل القائد توصل المشتكي بإنذارات من طرف سلطات عمالة المحمدية لهدم تلك البنايات،ليخبره أنه بإمكانه تجنيبه هدم البنايات استنادا لتقرير سيرفعه للعمالة في هذا الشأن، وذلك مقابل مالي  حدده القائد في 5 ملايين سنتيم ، وبالفعل فقد مكنه المشتكي من مجموعة من المبالغ المالية سواء مباشرة أو بواسطة  ما سماه المشتكي  في شكاياته بالوسيط المسمى ( ع،خ) ، ليصبح مجموع  المبالغ المالية التي توصل بها القائد حسب الشكاية هو 28.500 درهم،وهو ما جعل المشتكي بعد أن ضاق درعا من ابتزازات القائد ،  يقدم على رفع شكاية لوكيل الملك  ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، يتهمه  فيها بالشطط في استعمال السلطة والإبتزاز، وعزز المشتكي شكايته بقرص مدمج سجل فيه ابنه مجموعة من المكالمات الهاتفية التي  أجريت بين الإبن ( غ،ع )  والقائد من جهة،  والإبن والمسمى ( ع،خ ) مالك لسيارات تعليم  السياقة من جهة أخرى ، يتمحور موضوعها حول إرسال الإبن بتكليف من والده مبلغا ماليا قدره مليون سنتيم للقائد  بطلب من هذا الأخير الذي  كان يتواجد بمدينة الصويرة، حيث سحب القائد هذا المبلغ  شخصيا من وكالة  (وافا كاش ) بهذه المدينة ،وكانت حجة ثابتة للمشتكي الذي حصل على وصل من وكالة (وافا كاش)  بالمحمدية ، تتضمن المبلغ المالي في اسم المرسل إليه الذي لم يكن سوى قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية.

 

الفصل 286

“يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده

 

الفصل 108

من خلال قراءة المادة 108 كذلك نجد أن المشرع أعطى لقاضي التحقيق والوكيل العام للملك حق الأمر بالتنصت، وإن كان ذلك بشكل متفاوت، إذ أن الأصل في منح هذه السلطة لقاضي التحقيق وللوكيل العام للملك.
وهكذا فيمكن لقاضي التحقيق أن يصدر الأمر المباشر المكتوب بالتقاط المكالمات الهاتفية، وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة الاتصال عن بعد، وتسجيلها، وأخذ نسخ منها، أو حجزها، وينفذ أمر قاضي التحقيق مباشرة دون قيد. أما الوكيل العام للملك فقد قيد المشرع صلاحيته بإلزامه بتقديم ملتمس للرئيس الأول لمحكمة الاستثناء، وذلك في حالة الاستعجال القصوى ومخافة اندثار أدلة الإثبات، غير أن المشرع قيد هذه الصلاحية الممنوحة للوكيل العام للملك بضرورة إشعار الرئيس الأول خلال 24 ساعة بالأمر الصادر عنه، ويصدر الرئيس الأول خلال 24 ساعة مقرر بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، فإن ألغي لا يعد به ولا يقبل مقرر الإلغاء أي طعن.
وقيد المشرع المغربي كلا من قاضي التحقيق والوكيل العام للملك بمجموعة من الإجراءات حتى يكون التنصت قانونيا، إذ يشترط في الأمر الصادر عنهما بإجراء التنصت، أن يكون مكتوبا وأن يتضمن كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو المراسلة المراد التقاطها، وذكر الجريمة التي تبرر ذلك، والمدة التي تتم خلالها العملية التي لا يجوز أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم التقاطه من طرف أحد أعوان مستخدمي المؤسسة تابعة لوصاية الوزارة المكلفة بالاتصالات والمراسلات.





اترك تعليقاً

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram
.