الباب الأول
المادة 1
حمل العدد 6746 مكرر للجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 25 يناير الجاري القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية الذي حدد الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويمكن أن تمنح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي إعفاءات مؤقتة أو نهائية لأحد الأسباب التالية :
العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة .إعالة الأسرة .الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها. متابعة الدراسة. وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا. وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعائهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لايمكن أن يجند إلا واحد منهم .
كما يعفى الأشخاص التالي بيانهم من الخدمة العسكرية بصفة مؤقتة خلال مدة مزاولتهم لمهامهم : أعضاء الحكومة والبرلمان. بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة هؤلاء بنص تنظيمي .
المادة 2
يستتني من الخدمة العسكرية ما لم يرد إليهم اعتبارهم الأشخاص المحكوم عليهم ب:
عقوبة جنائية.
عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر.
المادة 3
يمكن في حالة الضرورة ، تعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب .
الباب الثاني
مدة الخدمة العسكرية والأدماج في جيش الرديف.
المادة 4
تحدد مدة الخدمة العسكرية في اثني عشر شهرا.
يحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية قي تسعة عشر ( 19 ) سنة.
تكون الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الخامسة والعشرين ( 25 ) .
غير أنه يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة، الذين استفادوا من الأعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة وذلك في حالة زوال السبب الداعي إلى إعفائهم .
كم حدد الباب الثالث حقوق وواجبات المجندون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، من بينها وضع المجندون المتوفرون على كفاءات تقنية اومهنية رهن إشارات الإدارات العمومية للقيام بمهام محددة. استفادة المجندون خلال أداء الخدمة العسكرية من أجرة وتعويضات تحدد مبالغها بنص تنظيمي، وتعفى هذه الأجرة والتعويضات من أية ضريبة أو اقتطاعات أخرى.واستفادتهم وفق نفس الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية من اللباس والتغذية مجانا. والاستفادة من العلاجات في المؤسسات الأستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساندة الطبية والأجتماعية، وتتحمل الدولة مبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين المشار إليهم في المادة8. والاستفادة من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة، في حالة إصابتهم بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية ،أو بمناسبة القيام بها .
يسرح المجندون عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية. غير أنه يمكن أدا استدعت الظروف ذلك أن يسرح أفراد الفوج جزئيا أو كليا من الخدمة العسكرية، قبل انتهاء مدتها القانونية أو يحتفظ بهم بعدها باعتبارهم معاد تجنيدهم وفق التشريع الجاري به العمل.
وحدد الباب الرابع الأحكام الزجرية في حالة عدم الاستجابة للاستدعاء للخدمة العسكرية ،حيث يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 2.000 درهم الى 5.000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو الانتقاء الأولي ، ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة. ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 درهم الى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد. وتنطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد ،أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الأستجابة للأمر المذكور.وتضاعف العقوبة في حالة العود أو في وقت الحرب.

مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً